القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية - إداريا وماليا - من أجل تحقيق أهدافها في ترويج رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وساعدت التنمية في المملكة، ولها على وجه خاص ما يلي: ١- إبرام الاتفاقات، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن الاقتصادية، ومساندتها ومساعدتها نموها، والمحافظة على مكتسباتها. ٢- مراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية والعمل بها. ٣- وضع الدراواب التي تحدد أفضل المواقع، والمواقع، والموانئ، والطرق، والمناطق. المجامع التجارية والجمعيات والخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة. ٤- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المنافع الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها. ٥- إصدار تراخيص لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وفقا للوائح ومعايير يضعها المجلس لتنظيم الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها. ٦- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة على تلك الأنشطة ومراقبتها. ٧- منع حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية. ٨- إنشاء الشركات أو الوحدات الخاصة المنوطة بهذه المهام والاختصاصات المنوطة بها. ٩- متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والتشغيل، والصيانة. ١٠- وضع ضوابط والإجراءات لمنع العمد التدني في المدن الاقتصادية ومسؤولياته. ١١- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمقاولين والمسالمين والمهنيين والمهنيين في المدن الاقتصادية. ١٢- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠