Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية - إداريا وماليا - من أجل تحقيق
أهدافها في ترويج رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وساعدت التنمية
في المملكة، ولها على وجه خاص ما يلي:
١- إبرام الاتفاقات، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن
الاقتصادية، ومساندتها ومساعدتها نموها، والمحافظة على مكتسباتها.
٢- مراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية والعمل بها.
٣- وضع الدراواب التي تحدد أفضل المواقع، والمواقع، والموانئ، والطرق، والمناطق.
المجامع التجارية والجمعيات والخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
٤- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المنافع الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها.
٥- إصدار تراخيص لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وفقا للوائح ومعايير يضعها المجلس لتنظيم الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها.
٦- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة على تلك الأنشطة ومراقبتها.
٧- منع حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية.
٨- إنشاء الشركات أو الوحدات الخاصة المنوطة بهذه المهام والاختصاصات المنوطة بها.
٩- متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والتشغيل، والصيانة.
١٠- وضع ضوابط والإجراءات لمنع العمد التدني في المدن الاقتصادية ومسؤولياته.
١١- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمقاولين والمسالمين والمهنيين والمهنيين في المدن الاقتصادية.
١٢- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد