Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة أمين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، ويتزكر مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص المهام واتصالاته التالية:
١- الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.
٢- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
٣- الإشراف على إعداد ميزانية الهيئة ومسيرها الحساب والتقرير السنوي ومعرضها على المجلس.
٤- الإشراف على منشئ الهيئة لملاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
٥- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
٦- تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
٧- اقتراح خطط الهيئة ولبرامجها على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
٨- تمثيل الهيئة في سلطاتها وغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.
٩- تنفيذ بعض الصلاحيات والمهام إلى المسؤولين في الهيئة.
(صفحة 9 من 13)
الرقم - / التاريخ: / المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد