القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتخصص الهيئة وتصرف منها مبادرة على نشاطاتها المختلفة. ٢ - توزع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى الفريق السعودي، بصرف منه طبق اللوائح المالية للمؤسسة، وليهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ٣ - تكون جميع مصروفات الهيئة - المتعلقة بتنفيذ أغراضها وتديم الخدمات العامة وأجود منويها وغيرها - من مواردها المالية العصبية عليها في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم، ولا تتحمل الدولة أي التزام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠