Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتخصص الهيئة وتصرف منها مبادرة على نشاطاتها المختلفة.
٢ - توزع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى الفريق السعودي، بصرف منه طبق اللوائح المالية للمؤسسة، وليهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
٣ - تكون جميع مصروفات الهيئة - المتعلقة بتنفيذ أغراضها وتديم الخدمات العامة وأجود منويها وغيرها - من مواردها المالية العصبية عليها في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم، ولا تتحمل الدولة أي التزام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد