Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ في المدن الاقتصادية مراكز للخدمة الشاملة لإدارة الهيئة، تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن الاقتصادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد