القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتأمل الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: ١ - الأموال التي تستوفي نظر الخدمات التي تقدمها الهيئة اختصاصها. ٢ - الإيرادات التي تنشأ من مبيعات وتبرعات ومساعدات وتبرعات وصايا وأوقاف. ٣ - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها. ٤ - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠