Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتأمل الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
١ - الأموال التي تستوفي نظر الخدمات التي تقدمها الهيئة اختصاصها.
٢ - الإيرادات التي تنشأ من مبيعات وتبرعات ومساعدات وتبرعات وصايا وأوقاف.
٣ - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.
٤ - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد