القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة المؤولة عن شؤون الهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، واختيار الأسول ذي برئ مباشر لتنفيذ الأمناء الاقتصادية وتشغيلها، ومن التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها، ويشمل تلك الصلاحيات المتعلقة بهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ووله على وجه خاص ما يلي: ١- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتمد الإدارية. ٢- اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية والمالية والإدارية. ٣- اعتماد المقابل المالي للترخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية. ٤- اعتماد ضوابط منح حقوق المدن الاقتصادية. ٥- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة. ٦- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير الحسابات السنوي، تمهيدا لرفعها إلى الملك. ٧- تشكيل اللجان وتخولها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام الموكلة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠