القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون الهيئة إدارية يوفق من ذوي الخبرة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، على آل بكل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي، تحدد فيه مكافاتهم. ٢- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠