Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون الهيئة إدارية يوفق من ذوي الخبرة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، على آل بكل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي، تحدد فيه مكافاتهم.
٢- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد