القانوني

Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تنشأ هيئة تسمي "هيئة المدن الاقتصادية" ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ولها إنشاء فرع أو مكاتب داخل المملكة أثناء مهماتها. ٢- تعمل الهيئة على إسهام وتنمية وتتسم بالمرونة والصلاحيات التي تتمتعها من القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/١٠