Statute of the Economic Cities and Special Zones Authority 1431H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تنشأ هيئة تسمي "هيئة المدن الاقتصادية" ترتبط بالملك، وتتمتع
بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك
عبدالله الاقتصادية، ولها إنشاء فرع أو مكاتب داخل المملكة أثناء مهماتها.
٢- تعمل الهيئة على إسهام وتنمية وتتسم بالمرونة والصلاحيات التي تتمتعها من
القيام بمهامها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا
النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد