النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة السادسة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص جميع موارد الصندوق المالية للأغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولواحشه ، ولا يجوز إنفاقها في غير تلك الأغراض . وتتكون موارد الصندوق المالية مما يلي :
١ - الضرائب والهبات .
٢ - إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .
٣ - الإعانات الحكومية وغير الحكومية .
٤ - الوصايا والأوقاف .
٥ - عائدات استثمار متلكات الصندوق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد