القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الأمانة هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها، وله على وجه الخصوص ما يلي : ١ – إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية. ٢ – إقرار خطط تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠