النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الأمانة هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة
له ويشرف على تنفيذها، وله على وجه الخصوص ما يلي :
١ – إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
٢ – إقرار خطط تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد