القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ – رئيس الصندوق هو صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. ٢ – يكون للصندوق نائب الرئيس الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠