النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ – رئيس الصندوق هو صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود.
٢ – يكون للصندوق نائب الرئيس الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد