القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقر الصندوق مدينة الرياض، ويجوز إنشاؤه فرع أو مكاتب داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الأمانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠