النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر الصندوق مدينة الرياض، ويجوز إنشاؤه فرع أو مكاتب داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الأمانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد