القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الصندوق غير محددة، ويتبقى بمختصيته الاعتبارية ويزاول نشاطاته ما دام قادرا على تحقيق أغراضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠