النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الصندوق غير محددة، ويتبقى بمختصيته الاعتبارية ويزاول نشاطاته ما دام قادرا على تحقيق أغراضه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد