القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ – يكون للصندوق مجلس أمنائه لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوا. ٢ – يعين أعضاء مجلس الأمانة يقترأ من رئيس الصندوق. ٣ – تكون رئاسة المجلس لرئيس الصندوق أو من ينيبه. ٤ – مدة العضوية في مجلس الأمانة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠