القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - يعقد مجلس الامناء اجتماعا في السنة على الأقل بدعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه، وترسل الدعوة محددة زمان انعقاد الاجتماع ومكانه قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. 2 - تعقد اجتماعات مجلس الامناء في المقر الرئيس للصندوق أو في أي مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠