القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ – تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وإن لم يحضر الاجتماع أغلبية أعضاء المجلس فيجب توجيه دعوة ثانية لعقد الاجتماع خلال خمسة أشهر يوما من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني نظاميا بمن يحضر من الأعضاء. ٢ – تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساءت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. ٣ – لا يجوز للعضو الحاضر أن يمثل عضوا غائبا. ٤ – يمكن اتخاذ القرار بأن يرفعه مدير عام الصندوق على موافقة جميع الأعضاء. ويقوم مدير عام الصندوق بخط كافة الموافقة في ملف خاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠