النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ – مجلس الأمان أن يفوض ما يرى من صلاحياته إلى رئيس الصندوق، وأن يجعل رئيس الصندوق صلاحية تفويض غيره فيما فوض به من صلاحيات أو بعضه.
٢ – مجلس الأمان أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من سواءهم، ويعهد المجلس إلى هذه اللجان بما يراه من مهام. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها والإجراءات التي تلزم بها في ممارسة مهامها.
٢ - مجلس الأمانة الاستئمانة بمن يرأه ومستشارين وغيرهم - متفرغين أو غير متفرغين - لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء الدراسات والبحوث.
٣ - مجلس الإدارة :
١ - نائب رئيس مجلس الأمانة رئيس مجلس الإدارة .
٢ - أحد أعضاء مجلس الأمانة نائب رئيس مجلس الإدارة .
٣ - خمسة من أصحاب الخبرة من غير أعضاء مجلس الأمانة .
٤ - يكون اختياري أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
٥ - مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد