النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون اجتماعات المجلس إدارية صحيحة بحضور أربعة من أعضائه على الأقل .
٢ - تتخذ القرارات بأصوات الحاضرين ، فإن تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
٣ - لا يجوز للعضو الحاضر أن يمثل عضوا خائبا .
٤ - يمكن اتخاذ القرار بأن يرفعه مدير عام المجلس على انفراد بشرط أن يحصل على موافقة خطية من جميع الأعضاء . ويقوم مدير عام الصندوق بحفظ هذه الموافقات الخطية في ملف خاص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد