النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين بقرار من مجلس الإدارة مدير عام صندوق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، يعمل تحت إشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة ، ويكون مسؤولا أمامه ، ويؤدي إدارة أعمال الصندوق . وله على وجه الخصوص ما يلي :
١ - تمشيل الصندوق أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية وغيرها ، ويجوز له توكيل غيره .
٢ - تنسيق تنفيذ خطط أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطه المقررة من مجلس الإدارة ومتابعة ذلك .
٣ - تسيير أعمال الصندوق ، وإدارة شؤون وممتلكاتهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات
وانها خدامهم وفقا لنظام الصندوق ولوائحه .
٤ - المحافظة على أملاك الصندوق المنقولة وغير المنقولة .
٥ - الإخراف على تسليم المبالغ المالية الواردة إلى الصندوق ، وإيداعها في المصارف التي يتعامل معها .
٦ - صرف المبالغ المالية "ونفق لنظام الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس الأمناء والإدارة .
٧ - إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع حساب الختامي للصندوق .
٨ - إعداد تقرير بيع سنوى عن نتائج أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من موانع ، ورغبة إلى مجلس الإدارة .
٩ - تقديم الاقتراحات إلى رئيس مجلس الإدارة وما يراه مناسبا لتحسين العمل بالصندوق وتطويره .
١٠ - أمانة مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والتحضير لاجتماعاتها .
١١ - متابعة أعمال اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة .
١٢ - القيام بأي عمل يخوله به مجلس الإدارة .
(صفحة 12 من 15)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد