القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين بقرار من مجلس الإدارة مدير عام صندوق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، يعمل تحت إشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة ، ويكون مسؤولا أمامه ، ويؤدي إدارة أعمال الصندوق . وله على وجه الخصوص ما يلي : ١ - تمشيل الصندوق أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية وغيرها ، ويجوز له توكيل غيره . ٢ - تنسيق تنفيذ خطط أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطه المقررة من مجلس الإدارة ومتابعة ذلك . ٣ - تسيير أعمال الصندوق ، وإدارة شؤون وممتلكاتهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات وانها خدامهم وفقا لنظام الصندوق ولوائحه . ٤ - المحافظة على أملاك الصندوق المنقولة وغير المنقولة . ٥ - الإخراف على تسليم المبالغ المالية الواردة إلى الصندوق ، وإيداعها في المصارف التي يتعامل معها . ٦ - صرف المبالغ المالية "ونفق لنظام الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس الأمناء والإدارة . ٧ - إعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع حساب الختامي للصندوق . ٨ - إعداد تقرير بيع سنوى عن نتائج أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من موانع ، ورغبة إلى مجلس الإدارة . ٩ - تقديم الاقتراحات إلى رئيس مجلس الإدارة وما يراه مناسبا لتحسين العمل بالصندوق وتطويره . ١٠ - أمانة مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والتحضير لاجتماعاتها . ١١ - متابعة أعمال اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة . ١٢ - القيام بأي عمل يخوله به مجلس الإدارة . (صفحة 12 من 15)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠