النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تعديل أي نص من نصوص هذا النظام بموافقة ثلاثي أعضاء مجلس الأمانة على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، وإلا يتناول هذا التعديل أهداف الصندوق وأحكام حله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد