القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تعديل أي نص من نصوص هذا النظام بموافقة ثلاثي أعضاء مجلس الأمانة على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، وإلا يتناول هذا التعديل أهداف الصندوق وأحكام حله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠