القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اتضح لمجلس الأمانة أن الصندوق أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه لأي سبب من الأسباب، فله الحق في حل الصندوق أو دمجه، يقرر يصدر بموافقة ثلاثي الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، وأن يتمتع القرار بتعيين الجهة التي يعهد إليها مهمة تصفية الصندوق والإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، والجهة التي تؤول إليها أموال الصندوق وممتلكاته بعد إتمام التصفية، ويشترط أن تكون من الجهات التي تزاول نشاط ما يدخل في أهداف الصندوق. ويتم التصفية بإشراف مجلس الأمانة. (صفحة 14 من 15)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠