القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الصندوق بما يحقق أهدافه في حدود نظامه وولايته ، وله على وجه الخصوص ما يلي : ١ - الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمانة . ٢ - اقتراح لوائح الصندوق المالية والإدارية ورفعها إلى مجلس الأمانة . ٣ - إعداد خطط أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته، والإشراف على تنفيذها. ٤ - توصية مجلس الأمناء بشأنها، أو مكاتب للصندوق، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب. ٥ - اقتراح المجازية السنوية ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها. ٦ - اقتراح خطط استثمار أموال الصندوق في مجالات حريعة مأمونه، والإشراف المباشر عليها. ٧ - إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وحسابه الختامي، وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية. ٨ - تحديد المصارف التي تودع فيها أموال الصندوق. ٩ - قبول الهبات والتبرعات والصياغة من حقوق وتناضية ما عليه من التزامات. ١٠ - الإشراف على استثمار ما للصندوق من حقوق وتناضية ما عليه من التزامات. ب) مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من المادة ( السابعة ) من هذا النظام، يقرر المجلس القواعد والإجراءات اللازمة لحسن سير العمل في الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠