النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الصندوق بما يحقق أهدافه في حدود نظامه وولايته ، وله على وجه الخصوص ما يلي :
١ - الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمانة .
٢ - اقتراح لوائح الصندوق المالية والإدارية ورفعها إلى مجلس الأمانة .
٣ - إعداد خطط أعمال الصندوق وبرامجه ونشاطاته، والإشراف على تنفيذها.
٤ - توصية مجلس الأمناء بشأنها، أو مكاتب للصندوق، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب.
٥ - اقتراح المجازية السنوية ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.
٦ - اقتراح خطط استثمار أموال الصندوق في مجالات حريعة مأمونه، والإشراف المباشر عليها.
٧ - إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وحسابه الختامي، وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية.
٨ - تحديد المصارف التي تودع فيها أموال الصندوق.
٩ - قبول الهبات والتبرعات والصياغة من حقوق وتناضية ما عليه من التزامات.
١٠ - الإشراف على استثمار ما للصندوق من حقوق وتناضية ما عليه من التزامات.
ب) مع مراعاة ما ورد في الفقرة الأولى من المادة ( السابعة ) من هذا النظام، يقرر المجلس القواعد والإجراءات اللازمة لحسن سير العمل في الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد