القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يعقد مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات في السنة على الأقل بدعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه. ٢ - تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في المقر الرئيس للصندوق أو في أي مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠