القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنشاء فريق أو مكتاب للصندوق. 4 - تعيين مدير عام الصندوق. 5 - تعيين مراقب حسابات للصندوق وتحديد أتباعه. 6 - إقرار الحسابات للصندوق وتدقيق مراقب الحسابات. 7 - النطر في التقارير السنوية ونشاط الإيرادات والمصروفات وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق. 9 - الاقتراض عند الاقتضاء، أو بهمن ممتلكات الصندوق أو بيعها أو التصرف فيها. 10 - تعيين النظام الأساسي للصندوق، وذلك وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة). 11 - حل الصندوق، أو دمجه مع غيره، وذلك وفقا لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠