النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنشاء فريق أو مكتاب للصندوق.
4 - تعيين مدير عام الصندوق.
5 - تعيين مراقب حسابات للصندوق وتحديد أتباعه.
6 - إقرار الحسابات للصندوق وتدقيق مراقب الحسابات.
7 - النطر في التقارير السنوية ونشاط الإيرادات والمصروفات وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.
9 - الاقتراض عند الاقتضاء، أو بهمن ممتلكات الصندوق أو بيعها أو التصرف فيها.
10 - تعيين النظام الأساسي للصندوق، وذلك وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة).
11 - حل الصندوق، أو دمجه مع غيره، وذلك وفقا لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد