القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف الصندوق بمساندة رجال الأعمال السعوديين المستعدة من واقع مسؤوليتهم الاجتماعية الوطنية – إلى مساعدة الشباب والمتعاونين والمواطنات، الذين يسعون إلى استقطاب اتساعي ذاتي ويتمتمون بالطموح والحماسة والرغبة في مزاولة الأعمال التجارية الحرة، وذلك للدعم المادي والمعنوي والبرامج التنموية والإرشادية وتأهيلية وغيرها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ١ – تقديم برامج الإرشاد والتوجيه المهني لمساعدة الشباب الناشئ في بدء مشاريعهم التجارية. ٢ – تسهيل الحصول على التدريب المناسب لتطوير مهارات الشباب المستفيدين من خدمات الصندوق، وفقا لاحتياجات المشاريع المجمع دعمها. ٣ - تقديم الخدمات الفنية والإدارية وتقديم التوصيات والمقترحات للشباب المستفيدين من خدمات الصندوق. ٤ - تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم القروض لها. ٥ - متابعة الأعمال التجارية المستفيدة من خدمات الصندوق، والتأكد من أنها تسير بشكل منتظم بخطة المعدة. ٦ - توفير قيادات عن سوق العمل وفرص العمل وفرص التجارة المتاحة ذات العلاقة المباشرة بأهداف الصندوق. ٧ - تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة في أهداف الصندوق، والمشاركة فيها. ٨ - إقامة علاقات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الأهداف المشابهة لأهداف الصندوق. ٩ - تقديم الاستشارات محليا ودوليا في مجال تخصص الصندوق. ١٠ - إجراء الدراسات الميدانية ذات العلاقة بنشاط الصندوق الرئيس، التي تهم في تطوير أعماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠