القانوني

النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/190

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (صندوق المثوية)، ويشار إليها فيما بعد بالصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٥/٢٠