النظام الأساسي لصندوق المئوية لعام 1424هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/190
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (صندوق المثوية)، ويشار إليها فيما بعد بالصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد