القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح تسمي مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٥