النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة اعتبارية مستقلة غير هادفة للربح تسمي مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد