النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف المؤسسة إلى بناء الموهبة وتطويرها ودمجها بما يحتم الازدهار والتنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية وتحقيقا لملك
يكون للمؤسسة على وجه الخصوص ما يأتي:
١. رعاية المواهب والمبدعين من الذكور والإناث.
٢. دعم القدرات الوطنية في إنتاج الأفكار الإبتكارية.
٣. السعي لإيجاد رواد من الذيب المبسوط والموهوب في مجالات العلوم والتقنية.
٤. توفير الدعم المالي والعيني لبرامج ومراكز رعاية المواهب.
٥. تقديم المنح للموهوبين والمبدعين لتنمية مواهبهم وإبداعهم.
والدراءتهم.
٦. إنشاء جوائز في مجالات المواهبة والإبداع المختلفة.
٧. إعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بانتهاها أو بالتنسيق أو المشاركة مع غيرها.
٨. توفير الدعم والرعاية للموهوبين والمبدعين وأسرهم لمساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تحد من نمو قدراتهم ومواهبهم.
٩. دعم برامج وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجالات المواهبة والإبداع.
١٠. تنمية واستثمار الاختراعات والابتكارات بداتها أو بمشاركها مع الآخرين.
١١. تقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية في مجالات المواهبة والإبداع.
١٢. التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل المملكة وخارجها في مجال اختصاصاتها.
١٣. القيام بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها بتأسيس مؤسسات تعليمية أو مهنية متخصصة في مجالات المواهبة والإبداع.
١٤. إصدار المواد الإعلامية المتخصصة لنشر المعرفة والوعي في مجال المواهبة والإبداع.
١٥. القيام بما تراه لأهدافها من أوجه الشامل الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد