النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تمنح عضوية المؤسسة من يرى رئيس المؤسسة منحها العضوية.
٢ - تكتسب العضوية بموافقة نائب رئيس المؤسسة في الحالات الآتية:
أ. من يقدم دعما ماديا أو معنويا لمميزا للمؤسسة.
ب. تميز المؤسسة ولا علاقة لها بعنشاء المؤسسة.
٣ - تحدد لوائح المؤسسة شروط العضوية وأنواعها وحقوق أعضاء المؤسسة وواجباتهم.
التنظيم الإداري للمؤسسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد