القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تمنح عضوية المؤسسة من يرى رئيس المؤسسة منحها العضوية. ٢ - تكتسب العضوية بموافقة نائب رئيس المؤسسة في الحالات الآتية: أ. من يقدم دعما ماديا أو معنويا لمميزا للمؤسسة. ب. تميز المؤسسة ولا علاقة لها بعنشاء المؤسسة. ٣ - تحدد لوائح المؤسسة شروط العضوية وأنواعها وحقوق أعضاء المؤسسة وواجباتهم. التنظيم الإداري للمؤسسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٥