النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة المؤسسة غير محددة وتبقي قائمة ومحتفظة بخصائصها وتزاول نشاطاتها ما دامت قادرة على تحقيق أغراضها.
مضنية المؤسسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد