القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - رئيس المؤسسة خادم الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. ٢ - يكون للمؤسسة نائب للرئيس يختار رئيس المؤسسة. ٣ - يكون للمؤسسة مجلس الأمناء مجلس الأمناء ١ - يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن خمسة عشر عضوا، يكون من بينهم نائب رئيس المؤسسة العام، وتكون رئاسة المجلس لرئيس المؤسسة أو من ينيبه، ويعقد المجلس اجتماعاته ٢ - المواعيد التي يحددها رئيسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٥