النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - رئيس المؤسسة خادم الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
٢ - يكون للمؤسسة نائب للرئيس يختار رئيس المؤسسة.
٣ - يكون للمؤسسة مجلس الأمناء
مجلس الأمناء
١ - يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن خمسة عشر عضوا، يكون من بينهم نائب رئيس المؤسسة العام، وتكون رئاسة المجلس لرئيس المؤسسة أو من ينيبه، ويعقد المجلس اجتماعاته
٢ - المواعيد التي يحددها رئيسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد