النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. إقرار السياسة العامة لتنمية موارد المؤسسة واستثمار أموالها.
٢. التوصية بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد