القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التوصية بحل المؤسسة أو دمجها مع غيرها إذا أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، على أن يحدد قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول إليها ممتلكات المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٥