القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة عشرة عشرة عن هذا النظام، مجلس الأمناء أن يستقل لجان من بين أعضائه أو من سواء، ويهيئ المجلس لهذه اللجان بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، واختصاصاتها والإجراءات التي تلزم بها ٢ مجلس الأمانة الاستئذانه بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غير متفرغين لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة وإجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم. الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٥