القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمؤسسة لجنة تنفيذية على النحو الآتي: ١ نائب رئيس المؤسسة رئيسا. ٢ ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الأمانة باسمهم رئيس المؤسسة. ٣ أمين عام المؤسسة عضوا. ٤ عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من رئيس المؤسسة بناء على ترشيح من نائب رئيس المؤسسة، لمدة ستين قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٥