النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمؤسسة لجنة تنفيذية على النحو الآتي:
١ نائب رئيس المؤسسة رئيسا.
٢ ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الأمانة باسمهم رئيس المؤسسة.
٣ أمين عام المؤسسة عضوا.
٤ عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بقرار من رئيس المؤسسة
بناء على ترشيح من نائب رئيس المؤسسة، لمدة ستين قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد