النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وتعتمد اجتماعها بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرأي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد