القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وتعتمد اجتماعها بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرأي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٥