النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين للمؤسسة أمرين عام متفرغ لمهلة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويولي إدارة
أعمال المؤسسة، وعليه الخصوص ما يلي:
١ - إعداد خطة أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها، والإشراف على
تنفيذها ومتابعتها بعد إقرارها من اللجنة التنفيذية.
٢ - تشييد أعمال المؤسسة وإدارة شؤون موظفيها بما في ذلك تعيينهم
وترقيتهم ومصالحهم والعلاقات وإنهائهم وفقا لنظام
المؤسسة واللوائحها.
٣ - متابعة أعمال اللجان التي تشكلها اللجنة التنفيذية.
٤ - المحافظة على أموال المؤسسة المنقولة والمثقولة.
٥ - الإشراف على المبالغ المالية الموآرة للمؤسسة وإيداعها لدى
المصارف التي تتعامل معها المؤسسة.
٦ - صرف المبالغ المالية وفقا لنظام المؤسسة ولوازمها وقرارات مجلس
الإدارة واللجنة التنفيذية.
٧. تولي أمانة مجلس الأمانة والتخضير لاجتماعاته.
٨. إعداد تقرير سنوي عن نتائج أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من معوقات.
٩. رفع الرئيس التنفيذية بما يراه مناسبا لتحسين وظطور العمل بالمؤسسة.
١٠. السعي لتنمية المؤسسة للاستفادة من جهود وإسهامات أكبر عدد ممكن من الأعضاء.
١١. إعداد مشروع الميزانية والمشروع الحسابي الختامي للمؤسسة.
١٢. تمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والإجازة الرسمية وغيرها ليوجز له توكيل غيره.
١٣. الإشراف على فعاليات المؤسسة بما لا يخل باللقاءات الدورية لأعضاء المؤسسة.
١٤. إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة وحسابها الختامي، وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية، وعرضه على اللجنة التنفيذية للنظر فيه قبل زفعه لمجلس الأمانة.
١٥. الإشراف على استيفاء ما للمؤسسة من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات.
١٦. مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابعة من المادة العاشرة عشرة من هذا النظام يصيح الأمين العام الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل في المؤسسة.
١٧. القيام بأعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمانة أو اللجنة التنفيذية.
التنظيم المالي للمؤسسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد