النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز حل هذه المؤسسة أو دمجها مع غيرها أو تعديل نظامها إلا بالآبادة التي صدر بها هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد