القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة عن هذا النظام، تتولى اللجنة التنفيذية الإشراف على أعمال المؤسسة بما يحقق أهدافها في حدود نظامها ولوائحها، وتلعب وهي وجه الخصوص ما يأتي: ١ - إقرار خطط أعمال المؤسسة وبراجمها ونشاطاتها، والتحقق من مدى تنفيذه. ٢ - الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء. ٣ - تحديد المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة. ٤ - إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب. ٥ - اعتماد الميزانية السنوية وخطة الإيرادات والمصروفات. ٦ - إقرار خطط استثمار أموال المؤسسة في مجالات شرعية مأمونه، ومن ذلك الدخول في تأسيس شركات والاكتتاب فيها بما يتماشى مع الشركات المساهمة. ٧ - إقرار اللوائح والإدارية واللوائح الخاصة بأوجه نشاط المؤسسة. ٨ - النظرة في التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وحسابها. ٩ - الخاتمة ورفع مجلس الأمناء لاعتماده. ١٠ - تعيين مراقب حسابات للمؤسسة وتحديد مكافآته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٥