النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون اجتماعات مجلس الأمانة بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ
القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس.
اللجنة التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد