النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - اللجنة التنفيذية تشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها أو من سواء
للاستعانة بها فيما تراه، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها
وأعضاؤها، واختصاصاتها والإجراءات التي تلزم بها في مباشرة
مهامها.
٢ - اللجنة التنفيذية خبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو
غير متفرغين لإنجاز الأعمال والخدمات وتقديم المشورة وجراء
الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين
المؤسسة وحقوقهم وجاهليتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد