القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع المعدل لعام 1429هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: أ - ما تقدمه الدولة من إعانات ومنح ومساعدات. ب - اشتراكات الأعضاء. ج - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. د - إيرادات الأنشطة ذات الغرض المالي. ه - عائدات استثمار متمكنات المؤسسة وأموالها. و - أي موارد مالية أخرى بإضافتها. ٢ - للمؤسسة الدخول في تأسيس الشركاء فيها بما يلي: ٣ - تخصص جميع الموارد المالية للمؤسسة للأغراض المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح، ولا يجوز إضافها في غير تلك الأغراض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٥