القانوني

Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
37752

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون إنشاء المناطق الاقتصادية شاملا دراسة متكاملة لتطلبات إنشائها، والقطاعات التي سيسرخ منها، وموقع المنطقة الجغرافي ومساحتها، والمخاطر والإعفاءات المراد منحها، وأثر ذلك في الاقتصاد المملكة. ٢- يرفع المركز المقترح - للمدد وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة - إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية للمدينة الرياض، للنظر في مناسبته. وفي حال تأييد مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض للمقترح، يرفع عنه من قبل المركز إلى مجلس الوزراء؛ للمطر فيه. وترسل نسخة من المقترح إلى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. ٣- يصدر مجلس الوزراء - في حال موافقته- قرارا بإشناء المنطقة الاقتصادية، على أن يحدد القرار الآتي: أ- الموقع الجغرافي للمنطقة ومساحتها. ب- الأنشطة والقطاعات التي تنشط بالمشآت التي يبرخص لها من المنطقة الاقتصادية. ج- الحوافز والإعفاءات الضرورية التي قد تمنح للمنشآت المرخصة في المنطقة الاقتصادية بما يتوافق مع الترتيبية التنظيمية. ٤- تخضع المناطق الاقتصادية والكائنات المعمول بها في المملكة ما لم يكن هناك نص صريح في قرار مجلس الوزراء - المشار إليه في الفقرة (٣) من هذه المادة - يستثنى من ذلك. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ / ١٤ ه المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨