القانوني

Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
37752

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ بموجب هذه الترتيبات التنظيمية مناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض مركز المناطق الاقتصادية بمدينة الرياض، وله -يخصص ما - يقع المركز وفق أو مكاتب الممثلات الدولية. - يعمل المركز وفق معايير وأسس اتفاق الممارسات الدولية. - يترتب المركز تنظيمها بأحيه للمدينة الرياض، ويتمنح بالخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون له جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه بموجب الترتيبات التنظيمية بما في ذلك ممارسة أي دور رفيع أو إشراف أو تنفيذ يعمل بذلك. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨