القانوني

Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
37752

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى الإسهام في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وتحسين تنافسيتها من خلال المساهمة في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تنفذ أبرز المناطق الاقتصادية الخاصة في العالم، وذلك من خلال ما يأتي: ١- تبي سياسات وقواعد وتعليمات تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية وفقا لأفضل الممارسات الدولية. ٢- توفير البيئة لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية. ٣- الإرتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة داخل المناطق الاقتصادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨