القانوني

Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
37752

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المركز بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، وله على: ١- رسم الاستراتيجيات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية. ٢- إعداد مقترحات إنشاء مناطق اقتصادية، ورفعها وعرضها وفقا للثيات التنظيمية. ٣- إصدار لوائح تنظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية - وفقا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلبي احتياجات المناطق الاقتصادية - وتضمنها - في حال نص على ذلك قرار مجلس الوزراء- أحكاما تنظم استثمارات المعمول بها في المملكة وتكون ذات صلة ببلد الأنشطة، وتحدد تضاربها الجارية الإدارية عليها أحكامها. ٤- ممارسة أي دور رقابي أو إشرافي نيابة عن أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية بالاتفاق مع الجهة الحكومية المعنية. ٥- إنشاء مراكز خدمة شاملة في المناطق الاقتصادية بتفعيل إشراف المركز وإدارته، بتنفيذ منه ومن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتتولى تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين والمستفيدين المملكة العربية السعودية هيئة المجلس التنفيذي للموارد Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ٧ - في المناطق الاقتصادية على نحو خدمة المجلس والوزارات والجهات وممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقدم الخدمات على الذي يحده المجلس. ٨ - تغديد معايير وشروط الاستثمار وتشجيعه واستقطاب الشركات وتطوير الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية. ٩ - وضع الضوابط والقواعد الخاصة بتمثيل العقارات داخل المناطق الاقتصادية وتحقيق الانتفاع ذات العلاقة ونسجل التصرفات على تلك العقارات وإصدار وثائق الملكية وحقوق الانتفاع ذات العلاقة ورفعها لاستكمالا مما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها. ١٠ - إنشاء مآثر وأكواد بناء والوحد العمراني للمناطق الاقتصادية. ١١ - متابعة كيانات فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي تزاولها في المناطق الاقتصادية بما يصدر التقديد بأحكام التنظيمية والقرارات الصادرة بموجبها والوالع النافذة في المناطق الاقتصادية. ١٢ - إبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع المطورين في المناطق الاقتصادية وتجديد المعايير المتعلقة بتلك الاتفاقيات وفق ما يزخر منها. ١٣ - الاستعانة بمن يراه من مكاتب الدراسات والتخطيط المتخصصة وبيوت الخبرة ومن يراه من المؤتمرات والدولية والمستشارين. ١٤ - التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها، وإبرام اتفاقيات ومذكرات اتفاقات ذات الصلة ذات الصلة. ١٥ - تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات المركز ومهامه، بالتنسيق مع وزارة الخارجية. ١٦ - العمل على تسيير المنظمات الاقتصادية بما يكفل جذب الاستثمارات من خلال إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأشطة التي تقع ضمن اختصاصاته ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية. ١٧ - طلب أي معلومات أو أي تقرير أو وثيقة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمطورين والمنشآت داخل المناطق الاقتصادية، وفقا لما تتطلبه طبيعة الأعمال المركزية ومهامها. ١٨ - إيراد مذكرات تقدمت معالجات مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمطورين الأعمال والخدمات اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية. ١٩ - إنشاء مآزك مسؤولية عن خدمات الحراسات الأمنية والإعفاءات والإعانات للاقتصادية والرعاية الصحية أو أي جهات حسب ما يراه مركز للمكلف لهم المسؤوليات أو الرعاية الصحية أو أي جهات حسب ما يراه مركز للمكلف بهم. ٢٠ - أي مهمة أخرى يراها الجهات المختلفة في المناطق الاقتصادية. ٢١ - مراجعة طلبات التراخيص لأي كيان أو شركة تقع في المنطقة الاقتصادية، وإصدار تلك التراخيص، والمقرر لتوفير ذلك إلى الجهات الحكومية المعنية وفقا لما يراه مناسبا. ٢٢ - فيما عدا ما ذكر في الفقرة (٢١) من هذه المذكرة، للمركز توقيع بعض الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لأداء بعض مهامته بعد موافقة الجهات وفقا لما يراه مناسبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨