القانوني

Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
37752

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز مجلس إدارة يعين رئيس و أعضاء بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمبدية الرياض، ويختار المجلس بعد تعيينه أمينا له من بين أعضائه أو من غيرهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨