Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 37752
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز مجلس إدارة يعين رئيس و أعضاء بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمبدية الرياض، ويختار المجلس بعد تعيينه أمينا له من بين أعضائه أو من غيرهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد