القانوني

Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
37752

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجلس المجلس العليا للمركز، وهو المسؤول عن إدارة شؤونه أعماله، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتحديد اختصاصاته ومهامه، ويختار الأسلوب الذي يراه مناسبا لذلك، وله - حسب ما ورد من صلاحيات المادة (الخامسة) وما ورد في الترتيبات التنظيمية - ما يلي: ١ - الإستراتيجيات والسياسات والبرامج العامة والتفضيلية للمركز لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية. ٢ - الموافقة على رفع مقترحات إنشاء المناطق الاقتصادية. المملكة العربية السعودية هيئة المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الرقم: ١٤ التاريخ: / المرفقات: ٣- اعتماد اللوائح لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية وما يطرأ عليها من تعديلات وفقا لأفضل الممارسات الدولية وبعض احتياجات المناطق الاقتصادية. ٤- الموافقة على إبرام العقود ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفا فيها. ٥- الموافقة على اتفاقيات مستوى الخدمة مع المطورين في المناطق الاقتصادية والمنافع المتعلقة بتلك الاتفاقيات وفقا لأفضل الممارسات. ٦- إقرار ضوابط والقواعد الخاصة بملك المناطق الاقتصادية وحقوق الانتفاع بها، وتسجيل التصرفات على تلك العقارات وإصدار وثائق الملكية وحقوق الانتفاع ذات العلاقة. ٧- إقرار ضوابط البيع والاستعمالات الأراضي وخططات تقسيمها. ٨- إقرار لائحة جميع الملاك. ٩- إقرار ضوابط والأنشطة الخاصة بإصدار التراخيص والصلاحيات والسحايا والغلاوات، وإيقاف العمل بها وكيفا إجراءات أخذها أو موقفا، وذلك فيما يتعلق بالأشطة التي يتجسس بها المركز في المناطق الاقتصادية وفقا للمواصفة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء حسب المادة (الثالثة) من الترتيبات التنظيمية. ١٠- إقرار معايير وشروط الاستثمار في المناطق الاقتصادية لاستقطاب الشركات. ١١- إقرار ضوابط والأنشطة الخاصة برخص العمل وتصاريح الإقامة وتأشيرات العمل اللازمة داخل المناطق الاقتصادية. ١٢- إقرار إنشاء المراكز أو الكيانات التابعة للمركز وتحديد مهامها وتفويضها بأي من صلاحيات المركز المنصوص عليها بموجب الترتيبات التنظيمية واللوائح التي يشرف عليها المركز. ١٣- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. المملكة العربية السعودية هيئة المركز الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي 14 / التاريخ / المرفقات ١٤ - إقرار لولائح عمل المجلس، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والإدارية والأحكام ذات الأمر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. ١٥ - إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابات وتقارير مراقب الحسابات والتغير السنوي، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية. ١٦ - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومرفق mali داخلي. ١٧ - إقرار المقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية والمقرر تميمه الإيرادات غير النفطية لللائائح والتصاريح والخدمات التي يقدمها المركز في المناطق الاقتصادية. ١٨ - الموافقة على تصييف أي من صلاحيات المركز ودون الإخلال بما ورد في الترتيبات التنظيمية. ولمجلس في سبيل مباشرة اختصاصات مجلس المركز، ويحدد إلها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهامها، ويكون لها استعانة بمن ترآه لتقدير المهام المنوطة بها. ١ - مهام اجتماعات المجلس في المقرر الرئيس بالمركز، ويجوز عند الحاجة إلى ذلك مجلس ما يقدره الرئيس، وللمرئيس أن ينيب من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. توجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط نصحه الاجتماع حضور. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للخدمات الرقم ١٤ التاريخ / المفردات أغلبية الأعضاء، ممن قيم الرئيس أو من ينوبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٣- يجوز للمجلس أن يصدر قرارات أعماله. ٤- يصدر الحاجة عشرة: أ- يكون رئيس المجلس تعيين وظيفي من منصبيه بقرار من المجلس، وتحدد القرارات أجره ومزاياه المالية الأخرى، وعدد المسؤول عن إدارة شؤون أعماله، وتتكرر مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس، وتتأثر مسؤولياته الآتية: ١- الإشراف على متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ٢- إعداد السياسات العامة للمركز، وخططه عمله، ووضعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. ٣- إعداد مقترحات إنشاء المناطق الاقتصادية. ٤- الإشراف على سير العمل في المركز. ٥- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز. ٦- اقتراح مشروعات الولايات لتنظيم الممارسة الاقتصادية والمناطق الاقتصادية ووفقا لأفضل الممارسات الدولية وفقا لاحتياجات المناطق الاقتصادية ووفقها للمجلس. ٧- إعداد القواعد والتعليمات للممارسة بالأنشطة التي تكون من اختصاص المركز في حدود المناطق الاقتصادية، والرفع بها إلى المجلس. ٨- اقتراح المالية والإدارية والفنية إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. ٩ - اقتراح معايير وشروط الاستثمار في المناطق الاقتصادية واستقطاب الشركات إليها. ١٠ - الإشراف على إعداد الضوابط والمقابل المالي لللائائح والتصاريح والخدمات التي يقدمها المركز في المناطق الاقتصادية. ١١ - تعيين العاملين والإشراف عليهم، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. ١٢ - إصدار الأوامر ومصادقته وشرائطه وفقا لما تحدده لوائح المركز. ١٣ - فتح الحسابات المصرفية للمركز، وإدارتها. ١٤ - تقديم الاقتراحات إلى المجلس بشأن الموضوعات الداخله ضمن صلاحيات المجلس. ١٥ - التوقيع على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يمنحه صلاحية توقيعها. ١٦ - الإشراف على إعداد مشروعات المذكرات وتقاريره السنوية، وحسابه الحتامي، وعرضها على المجلس لاستكمال ما يلزم في شأنه. ١٧ - تمثيل مركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات المحلية وخرائطها؛ وله تفويض غير ذلك. ١٨ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات التنظيمية وقرارات المجلس، وذلك بحسب صلاحيات المركز. ١٩ - ما يكلفه به المجلس من مهام وأعمال وصلاحيات. ٢٠ - يرفع الرئيس التنفيذي بعض صلاحياته إلى منبره من منسوبي المركز. ٣ - يرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس (تسميع) يوما من بدء كل سنة مالية تقريرا ماليا سنويا وتقريرا عن إنجازات المركز خلال السنة المالية المقفزة بتضم ما وأوجه من تحديات والمقترحات اللازمة لتجاوزها وتحسين سير العمل فيه. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts at The Council of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨