القانوني

Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
37752

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكل في الحاكم التجارية ذاته (أو أكثر) - ابتدائية واستثنائية - تغتض بالنظر في المماعات التجارية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية. ٢ - يتولى المجلس الأعلى للقضاء استكمال ما يلزم في الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨