Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 37752
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تشكل في الحاكم التجارية ذاته (أو أكثر) - ابتدائية واستثنائية - تغتض بالنظر في المماعات التجارية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية.
٢ - يتولى المجلس الأعلى للقضاء استكمال ما يلزم في الفقرة (١) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد