Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 37752
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتاح موارد المركز ما يأتي:
أ - ما يخص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي الذي تقاضاه نظرا التراخيص وما يقدمه من أعمال وخدمات وما يخصه من غرامات.
ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وواقف.
د - أي مورد آخر يفتحه ما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
٢ - تودع أموال المركز في حساب يتبع له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات آلية ويصرف منها على مشروعاته وفق ما تقرره لوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد