القانوني

Regulatory Arrangements for the Center for Special Economic Zones in the City of Riyadh 2022

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
37752

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتاح موارد المركز ما يأتي: أ - ما يخص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تقاضاه نظرا التراخيص وما يقدمه من أعمال وخدمات وما يخصه من غرامات. ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وواقف. د - أي مورد آخر يفتحه ما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٢ - تودع أموال المركز في حساب يتبع له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات آلية ويصرف منها على مشروعاته وفق ما تقرره لوائحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٨